كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٩
في كبرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. حيث قد تقدم في اول البحث عن البيع بان هذه القاعدة ليست منصوصة بالخصوص، بل هي شرح وعبارة اخرى عن حكم ضمان كل مورد وقع التسليط عن المالك بعوض، وعدم ضمان كل مورد يكون التسليط مجانيا وبلا عوض، ومعلوم ان تسليط المشتري البايع الغاصب مع عمله بكونه غاصبا تسليط اياه بلا تضمينه بالعوض بل بتضمين غيره وهو مالك العين المغصوبة فيكون بالنسبة إلى البايع الغاصب من صغريات ما لا يضمن بصحيحه هذا. واما الاشكال فتارة يقع بالقياس إلى العقد المجاز واخرى بالقياس إلى ما يترتب صحته عليه، اما الاول فتقريبه ان يقال إذا صار الثمن ملكا للغاصب بواسطة تسليط المشتري اياه مع عمله بكونه غاصبا فاجازة المالك تصير منشاء لانتقال المبيع إلى المشتري بلا دخول ثمنه في ملك المالك المجيز فيكون بيعا بلا ثمن وهو باطل واما بالنسبة إلى العقود المترتبة عليه فواضح حيث ان صحتها متوقفة على صحة العقد المجاز بالاجازة و مع عدم تصحيحه بالاجازة فلا يصح هو حتى يصح ما يترتب عليه هذا وتمام الاشكال كما ترى ناش عن الالتزام بصيرورة الثمن ملكا للغاصب بسبب تسليط المشتري اياه. وتفصيل البحث عنه يتوقف على بيان امور (الاول) لا اشكال و لا كلام في الجملة في عدم ضمان الغاصب لما يأخذه من المشتري من الثمن عند علم المشتري بالغصب، وانما الكلام في ان عدم ضمانه هل هو مختص بصورة تلف الثمن عنده أو يعم ما إذا كان موجودا ايضا (الثاني) ان منشأ عدم عدم تضمين الغاصب بالثمن على ما حكي عن الشهيد (قده) هو نفس شراء المشتري منه. وايقاع البيع معه. وهذا يتصور على نحوين (احدهما)