كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٦٧
كون اعتبار الملكية في العوضين لاخراج الاراضي المفتوحة عنوة، مضافا إلى ما في المتن من الاحتراز به عن بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء ونحوهما من المباحات بالاصل قبل حيازتها. قوله (قده) الارض اما موات واما عامرة (الخ) تقسيم الاراضي على ما ذكره عقلي والحصر لا يزيد عن الاربعة، لان الارض اما موات أو عامرة، وكل منهما اما ان تبقى على حالها من الموتان أو العمران أو تنقلب عما هي عليه فتصير محياة بعد الممات أو مواتا بعد العمران فتصير الاقسام اربعة (١) العامرة بالاصل (٢) والموات كذلك (٣) والعامرة بعد الموات (٤) والموات بعد العمران (اما القسم الاول) اعني العامرة بالاصل فلها احكام (الاول) انها للامام عليه السلام وانها من الانفال، ولا اشكال في هذا الحكم بينهم، وانما الكلام في مدركه، وقد استدل له بظاهر ما ورد منهم عليهم السلام بأن كل ارض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للامام، حيث ان العامرة بالاصل كأطراف الشواطئ مما لم يجر عليها ملك مسلم فتكون له عليه السلام، وما ورد في خبر ابي بصير، كل ارض لا رب لها فهي من الانفال، ولا يعارضها إلا ما ورد في بعض الاخبار من تقييد الارض بالميتة، قال المصنف (قده) وذلك لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب (قال الاستاد دامت افاداته) والاولى ان يقال بالمنع عن التقييد من اصله وذلك لان مورد حمل المطلق على المقيد انما هو فيما إذا ثبت وحدة المطلوب من الدليلين، وذلك عند ما إذا كان المطلوب هو صرف الوجود كما في اعتق رقبة مؤمنة إذا استفيد وحدة المطلوب وانه ليس إلا صرف الوجود من العتق وما إذا كان المطلوب على نحو الطبيعة السارية المقتضى للعموم فلا موقع معه للحمل كما في مثل اكرم العالم واكرم العالم العادل حيث لا يحمل المطلق على المقيد بل يؤخذ