كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٣
كما إذا قال اشتريت هذا لفلان بهذا الدرهم الموجود الذي هو لنفسي، فكما لا يصح شراء شيئ لغيره تعين لنفسه، كك لا يصح الشراء لغيره بكلي في ذمته إذ الكلي في ذمته في حكم المال الموجود الخارجي، واحتمل الغاء احد القيدين اما قيد كون الشراء لفلان وتصحيح المعاملة لنفسه بأخذ قيد اضافة الكلي إلى نفسه أو الغاء قيد اضافة الكلي إلى نفسه وتصحيح المعاملة باخذ قيد اضافة الشراء إلى غيره، وصيرورة المعاملة فضوليا محتاجا إلى اجازة الغير، ولم يذكر احتمال البطلان في الاخير، بل احتمل فيه الصحة، اما باحتمال كونه كما لو اشترى لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته لكن بعد تصحيح المعاملة بالبناء على تملك ما في ذمة الغير اعتقادا كما إذا اشترى الغاصب لنفسه بعين المال المغصوب، حيث انه بعد اجازة المالك يقع له لكن بعد تصحيح المعاملة ببناء الغاصب على تملك العين المغصوبة اعتقادا أو باحتمال الغاء قيد اضافة الكلي إلى الغير والحكم بوقوع الشراء لنفسه بكلي في ذمته وذلك لتقدم تقييد الشراء بكونه لنفسه على تقييد الكلي بكونه في ذمة الغير فيؤخذ بالقيد المتقدم ويترك المتأخر، هذا محصل مرامه مع اعترافه في آخر عبارته باحتياج المسألة إلى التأمل. ولا يخفى فيما افاده اما في القسم الاول: اعني ما إذا اضاف الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه، فلما في احتماله للبطلان، إذ لا وجه للبطلان اصلا، وقياسه بما إذا اشترى لغيره بعين مال نفسه فاسد، وذلك لامكان ان يكون باب جعل الكلي في ذمته من باب الضمان، فيصح ضمانه للثمن عن الغير، وانشائه في ضمن عقد البيع كما إذا قال اشتريت للغير و انا ضامن ثمنه أو انا كفيله، ونحو ذلك. لا يقال لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار