كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٢
وحاصل الاشكال ان ما ذكر وان كان مسلما إلا انه لا ينتج إلا سلطنة المالك على اجازة العقد الفضولي وعدم اجازته كما انه كان قبل العقد سلطانا على بيع ماله وعدم بيعه، واما السلطنة على الرد بحيث يخرج العقد عن قابلية لحوق الاجازة. فلا يثبت بهذا الوجه كما لا يخفى ويمكن ان يجاب بان سلطنة المالك على ماله مقتضية لصحة تصرفه في ماله بكل تصرف يكون من شؤن السلطنة على ماله ومنع كل تصرف من غيره في ماله بجميع انحائه. وبعبارة اخرى لازم السلطنة على ماله صحة جميع تصرفاته الوجودية والعدمية، ولا اشكال في ان انشاء تمليك ماله من الفضولي تمليك انشائي بوجوده الانشائي فللمالك وفعه بمقتضى سلطنته، فكما ان سلطنته على ماله تقتضي صحة تمليكه الانشائي كذالك تقتضي رد ما احدث بانشاء غيره و هو الملكية الانشائية وعدم تمكنه من ابطال التمليك الانشائي قسر سلطنته وهو مناف مع عمومم سلطنته فيكون سلطانا على رد ما انشائه الفضولي كما ان له اجازته فيكون طرفا السلطنة امرين وجوديين اعني الرد والاجازة كما في الخيار، لا الامر الوجودي والعدمي اعني الاجازة وعدمها، هذا تمام الكلام في المقام الاول. المقام الثاني فيما يتحقق به الرد، والكلام فيه تارة بالنسبة إلى الرد القولي، واخرى بالنسبة إلى الرد الفعلى، وثالثة بالنسبة إلى التصرفات الناقلة مثل البيع ونحوه، وينبغي تقديم امرين (الاول) لا اشكال في اعتبار الانشاء في الرد إذ هو امر ايقاعي انشائي لا بد في تحققه من ايجاده. ولا يكفي في تحققه قصده وارادته واخطاره بالبال كما تقدم في الاجازة ايضا، حيث اعتبرنا فيها انشائها بآله انشائها، واما ما ورد من كفاية الرضا بالبيع في قوله