كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣١
المالك للعقد الاول قبل صدور العقد الثاني فلا مانع عن نفوذ اجازته حيث ان الثمن لم يصر بعد ملكا للغاصب، اللهم إلا ان يقال لا بيع على ملك المالك (ح) حتى يتعلق به الاجازة بل الصادر من المشتري اباحة للثمن إلى الغاصب واستنقاذ منه للمثمن، هذا بناء على ما حكي عن الشهيد. واما على ما حكي عن الفخر فالمنقول عنه هو ايراد الاشكال على القول بالنقل دون الكشف، اما وروده على النقل فلان الاجازة الواقعة بعد التسليط الخارجي موجبة لانتقال الثمن إلى المالك حين الاجازة. والمفروض انتقاله قبل الاجازة بسبب التسليط إلى الغاصب، ومعه فلا موقع للاجازة لا بالنسبة إلى العقد الاول، ولا بالنسبة إلى العقود الواقعة على الثمن، واما عدم وروده على الكشف فلان الاجازة (ح) ولو كانت متأخرة عن التسليط لكنها كاشفة عن انتقال الثمن إلى المالك من حين العقد فلا يصير التسليط موجبا لتمليك الثمن إلى الغاصب، هذا محصل ما حكي عه في تقرير الاشكال. ويرد عليه اولا بان التسليط لا يستلزم التمليك فذكر التسليط الخارجي ثم تفريع التمليك عليه طفرة من غير دليل، وثانيا لو سلم صيرورة الثمن ملكا للغاصب بالتسليط، فالتفصيل بين الكشف والنقل بايراد الاشكال على النقل دون الكشف متوقف على بقاء اثر الاجازة حتى بعد تصرف المالك وهو ممنوع كما تقدم. وعليه فلا فرق بين الكشف والنقل، إذ على الكشف ايضا لا يبقى موقع للاجازة لتقدم التسليط عليها الموجب لصرورة الثمن ملكا للغاصب، فيكون التسليط نظير العقد الصادر من المالك الواقع على المثمن قبل الاجاة. فكما ان العقد منه مذهب لموضوع الاجازة فكذا التسليط الصادر عن المشتري كما لا يخفى. الامر الثالث ان عدم ضمان الغاصب لما يأخذه عن المشتري من الثمن