كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٩
مذكور في العقد، لكن عقد البيع لا يقتضي ملكية العين في زمان معين محدود بحد قليل أو كثير كما لا يخفى (فح) على الكشف اما لا بد من الالتزام بحصول الملك من حين البيع أو ببطلان الاجازة، ولا يصح القول بحصوله من حين انتقال المبيع إلى البايع، إذ ليس في ذاك الزمان عقد تكشف الاجازة عن تأثيره وتأثير العقد السابق في الملكية من ذاك الحين موقوف على التقطيع في الملكية الذي قد عرفت منعه، والحاصل تمامية هذا الوجه في اثبات بطلان بيع من باع ثم ملك. قوله (قده) الرابع ان العقد الاول انما صح (الخ) حاصله ان صحة العقد الاول وهو الصادر عن البايع الفضولي متوقف على اجازته، واجازته متوقفة على انتقال المبيع عن مالكه الاصلي إليه بالعقد الثاني الواقع بين المالك الاصلي وبين البايع الفضولي، وانتقال المبيع عن مالكه إلى البايع الفضولي متوقف على مالكية المالك الاصلي حقيقة. إذ لا معنى لانتقاله عنه إليه مع عدم مالكيته، فعلى تقدير الكشف وكون الاجازة كاشفة عن تحقق النقل إلى المشتري من الفضولي، يلزم اجتماع مالكين بالنسبة إلى ملك واحد، وهو المالك الاصلي. والمشتري من الفضولي وهو محال، وهذا الاشكال كما ترى مبتن على ما تقدم من كون كاشفية الاجازة عن تحقق النقل من حين العقد. قوله (قده) فان قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي (الخ) وذلك لان صحة النقل إلى المشتري متوقفة على اجازة المالك البيع الصادر عن الفضولي وهي متوقفة على مالكيته إذ لا معنى لاجازة من ليس بمالك واقعا فعل يتقدير الكشف يلزم ان يكون المالك والمشتري كلاهما مالكين للمالك وهو المحال المذكور.