كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣
شراء السمسار لنفسه اظهر كما لا يخفى. قوله (قده) وربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد الخ لا يخفى ان تأييد هذه الاخبار على صحة الفضولي متوقف على اسقاط خصوصية رضا السيد في البين وجعل المناط في صحة نكاح العبد هو رضا السيد بما هو له الدخل في صحة نكاحه لا بما هو سيده وعلى هذا فيصير دليلا على صحة الفضولي لا مويدا له كما قدمنا تقريبه فيما استدل به بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد. قوله قده دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على ان غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح (الخ) الاحتمالات التي ذكرها في الآية المباركة ثلاثة (الاول) ان تكون الآية بمفهوم الحصر دالة على انحصار المبيح بالتجارة عن تراض فما لا يقترن مع رضا المالك لا يكون مبيحا، والحصر انما يستفاد من الاستثناء حيث انه يفيد الحصر كما حقق في الاصول (الثاني) ان تكون الآية بسياق التحديد دالة على الانحصار والمراد بسياق التحديد هو ورود الوصف في مقام التحديد، حيث انه يدل على انتفاء المحدود عند انتفائه (وبعبارة اخرى) يكون مفهومه حجة ولو لم يكن للوصف مفهوم في غير مورد التحديد، و على هذا فتدل الآية على انحصار الحل بالتجارة المقترنة بالتراضي ولو منع عن دلالة الاستثناء على الحصر (الثالث) ان يكون قوله تعالى (عن تراض) في محل النصب لكي يكون خبر بعد خبر لقوله يكون إذ اسمه مقدر و هو الاكل. وكلمة تجارة منصوبة على ان تكون خبرا وتكون كلمة عن تراض خبرا بعد خبر فيصير المعنى بيان طريق حل الاكل وانه على طريقين وهما التجارة والرضا اعني اذن المالك بالاكل. وعليه فلا تدل الآية على