كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٧
المتأخر لسان انفاذ الامر السابق أو صرف رفع المانع المترتب عليه انفاذ الامر السابق. الثالث ان معنى الكشف الحكمي هو ترتيب الآثار السابقة على الامر المتأخر المترتبة على الامر المتقدم من حين تحقق الامر المتأخر لكن لا مطلقا بل كلما يمكن ترتيبها زمان الامر المتأخر فبالاجازة يترتب كل اثر ترتب على الملكية من حين العقد إلى زمان الاجازة من الآثار التي ما فات وقت ترتبها وقت الاجازة، واما ما لا يمكن ترتيبها حين الاجازة فلا يترتب بالاجازة، وعلى هذا فلو وقع النكاح عل أمرئة ثم زنى بها فأجازت بعد الزنا لم يكن الزنا بذات البعل إذ الزنا بها انما هو بالوطي على امرئة تكون في حال الزنا بها ذات البعل وهذه المرئة بالاجازة تصير ذات البعل، فلا يمكن ترتيب آثار الزنا بذات البعل على الزنا بها قبل الاجازة. الرابع ان المنشاء بالعقد وان لم يكن مقيدا بزمان الانشاء عقلا كما قدمناه، بمعنى انه ليس الملكية المقيدة بكونها في حال البيع منشاء بالانشاء. بل الملكية بما هي بلا تقييد بزمان هي المنشأ لكن العرف يرون المنشأ حاصلا حين الانشاء اعني بحسب الفهم العرفي يكون المنشاء هو الملكية المقيدة بحال الانشاء، فإذا تعلق بها اجازة أو ما يؤدي مؤداه يرونها بسبب الانفاذ اللاحق حاصلة من حين الانشاء، فالاجازة اللاحقة تؤثر عندهم في تأثير العقد السابق من حينه لا من حين الاجازة. الخامس ان ما ورد في الشرع مما يدل على الكشف يكون امضاء لذاك الامر الارتكازي العرفي، ويكون جريا على ما يفهم العرف من الكشف الحكمي، وذلك كخبر محمد بن قيس المتقدم الوارد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، وفيه قال عليه السلام فلما رأى ذلك سيد