كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٠
هو استقر في ذمته ليس ثمنا كما لا يخفى، ثم لو قلنا بجواز بيعها فيما إذا استدان الدين لاجل شرائها كان اللازم القول بجوازه لو استدان بعد البيع لاجل الوفاء بما في ذمته من الثمن فلا وجه للتفصيل اصلا. قوله (قده) وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن (الخ) اعلم ان القدر المتقين من جواز بيع الامة في ثمن رقبتها ما كان نفس ثمنها في ذمة المولى ولم يكن له مال غيرها واما لو كان قد ادى الثمن أو كان له مال يفي بأدائه وقد شرط عليه في ضمن العقد اداء مال آخر غير الثمن كالانفاق على البايع مدة معينة ولم يتمكن من الوفاء به وليس له مال غير الجارية يمكن به الوفاء بالشرط، فهل تباع الامة لاجل الوفاء بالشرط لكون الشرط كالمبيع في ان له قسطا من الثمن فيكون كما لم يؤد الثمن، أو انها لا تباع لان الشرط ليس من الثمن لان الثمن عبارة عما يجعل عوضا ويدخل تحت الباء المقابلة والشرط ليس كك وان كان منشاء لتفاوت ما يبذل بازاء العين وهذا معنى ان له قسطا من الثمن وهذا هو الاقوى كما لا يخفى ولو كان بيع الجارية خياريا فاختار البايع الفسخ بعد ان صارت الامة ام ولد وحيث ان الاستيلاد مانع عن استردادها ينتقل بعد الفسخ إلى القيمة كما إذا ارهنها المشتري و (ح) إذا لم يتمكن المشتري من اداء قيمتها ولم يكن له مال غيرها فهل تباع في قيمتها ام لا (وجهان) من ان بيعها في قيمتها بيع في ثمنها ولو منع من كونه كك موضوعا فلا اقل من كونه كك حكما وملاكا إذ القطع حاصل بعدم الفرق بين البيع في ثمنها أو البيع في قيمتها لكون الملاك في الاول هو انتفاء ما يدفع به ثمنها عند المولى حيث ليس له سواها ومن ان الاقتصار على النص في الخروج عما استفيد من الاجماع هو الحصر على بيعها في ثمنها وعدم التعدي عنه إلى مورد آخر وهذا هو الاقوى وذلك لان تعلق القيمة بذمة المشتري المفسوخ عليه ليس لاجل معاوضة جديدة بينه و