كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٥٠
المفوت للصوم المنذور فانها ايضا لا توجب جواز الصوم فيه وإلا يلزم الدور وهذا ظاهر كما لا يخفى. قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط (الخ) إذا كان علوق الامة من مكاتب مشروط ثم فسخت الكتابة بعد العلوق فلا اشكال في حرية الولد لان علوقه وقع في حال الكتابة فيحكم بحريته و ان الامة ام ولد بالنسبة إلى العبد المكانب لكن كونها مستولدة بالقياس إليه لا يصيرها مستولدة بالقياس إلى المولى ان يبيعها بعد فسخ الكتابة لكونها قنا بالنسبة إليه وهذا ظاهر. قوله (قده) وانما الكلام في ان بيع الرهن هل يقع باطلا (الخ) الكلام في بيع الرهن من الراهن يقع من جهات (الاولى) في انه هل يقع باطلا أو انه يصح موقوفا على الاجازة (الثانية) هل حكم الاجازة في المقام حكمها في باب الفضولي من حيث الكشف والنقل أو انه يقال في المقام بالنقل ولو قلنا في الفضولي بالكشف (الثالثة) ان فك الرهانة أو اسقاط المرتهن حقه هل يكفيان في الاجازة ويقومان مقامها أو الحكم بالصحة مختص بتحقق الاجازة. اما الجهة الاولى فالمشهور المعروف فيها هو الصحة وعن المحقق التستري قده في المقابيس القول بالبطلان والحق هو ما عليه المشهور، و ذلك لتطابق القاعدة والنص على صحته، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمة وهي انه قد تقدم في باب الفضولي ان صحة الفضولي وان كانت مطابقا مع القاعدة ولكن تتميمها بالقاعدة يكون متوقفا على بيان مورد الفضولي ونقول في بيانه ان الافعال الصادرة عن الفاعلين اما لا تقبل النيابة اصلا أو تقبلها (والثاني) اما لا يكون للفعل مسبب انشائي مترتب عليه مثل ترتب ذي الآلة على آلته على ما هو المختار عندنا من كون الصيغة في باب