كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣
مستندا إليه ولو مع عدم نهيه لتوقف الاستناد على انشاء الركالة أو الاجازة فوجود المنع السابق كعدمه في انه لا يؤثر شيئا واما استمراره إلى بعد العقد اناما فلان غاية بقائه إلى بعد العقد هو كراهة المالك عن فعل الفضولي لكن الكراهة اعم من الرد. ولذلك قلنا بتأثير الاجازة في صحة عقد المكره، والسر في ذلك كله هو اعتبار الانشاء في الرد والاجازة وعدم كفاية الرضا الباطني أو الكراهة الباطنية فيهما فلو فرض القطع بكراهة المالك بعد العقد لم يمنع عن تأثير الاجازة ما لم تصل إلى مرتبة البروز بالانشاء. واما الاستدلال بانفساخ عقد الوكيل بحلف الموكل على نفي الاذن في اشترائه على كفاية الكراهة الباطنية في الرد لكون الحلف امارة على عدم الرضا، فلا يخفى ما فيه لكون الحكم بالانفساخ ناشيا عن الحلف وهو يذهب بما فيه، فهو اجنبي عن المدعى، مضافا إلى ان الكراهة ابرزت بالحلف والكلام في المقام في نفس الكراهة الغير المبرزة بالانشاء كما لا يخفى هذا تمام الكلام على القول بكون الصحة في الفضولي على القاعدة واما على القول بكونها مخالفا مع القاعدة وانها انما تثبت بالادلة الخاصة المتقدمة ففي الاشكال في صحته في هذه الصورة اعني صورة تقدم نهي المالك مجال، والذي يمكن ان يستدل به على صحته امور قد اشار المصنف قده إليها في الكتاب لا يخلو شيئا منها عن المناقشة، منها خبر محمد بن قيس المتقدم الوارد في قضاء مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها حيث استدل به على صحة الفضولي كما تقدم وباطلاقه بترك الاستفصال يدل على صحته ولو فيما كان مولى الوليدة نهى ابنه عن بيعها هذا ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال