كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩١
أو الولد ظاهر ايضا هذا، ثم احتمل (قده) عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي ايضا فيفترق الحقيقي والحكمي في الحكم بالاستيلاد وعدمه. وهذا الذي احتمله اخيرا هو الموافق للتحقيق، وذلك لان ضابط الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الاجازة إذا اجتمع فيها امران (احدهما) ان تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الاثر (وثانيهما) امكان ترتيبه حين الاجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الاجازة فبانتفاء الامرين أو احدهما لا يحكم بترتبه بعد الاجازة، هذا: ولكن الامر الاول منتف في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل، اما الاستيلاد فلانه يترتب على الوطئ في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية، واما الزنا بذات البعل فكذلك حيث انه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطئ مع كونها ذات البعل، فالمتزوجة فضولا لا يكون الزنا بها قبل الاجازة زنا بذات البعل لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل، فالموضوع لام الولد في المقام هو الملكية ومصادفة الوطئ مع الملكية، وليست الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعند تحقق الاجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية تمام الموضوع لها، والموضوع للزنا بذات البعل هو وطئ الاجنبية مع مصادفة لكونها ذات البعل وباجازة النكاح لا تصير هي قبل الاجازة ذات البعل لكي يحكم على الزنا بها بكونها بذات البعل، وان كان يترتب ما امكن ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد، والحاصل هو دعوى نفي الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي، فكما انه يفرق بين الكشف الحقيقي في الثاني فيقال بجواز الوطئ واقعا على الحقيقي وحرمته على الحكمي،