كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٦
والحاصل ان اعتبار قدرة المالك في زمان العقد شيئ وكون المالك حين الاجازة هو المالك حين العقد شيئى آخر، فعلى تقدير التنزل عن الوجه الاول والقول باعتبار قدرة المالك على التسليم حين العقد إذا فرضنا كون بيع الفضولي مقارنا مع هذا الشرط، وكان المالك قادرا حين البيع، فلا دليل على اعتبار بقائه على القدرة حين الاجازة إذا خرج عن المالكية، والحاصل انه يعتبر ان يكون المالك قادرا على التسليم حين العقد كما يعتبر قدرته حين الاجازة، واما كون المالك القادر على التسليم حين الاجازة هو بعينه المالك القادر على التسليم حين العقد فلا دليل عليه. قوله (قده) الثالث ان الاجازة حيث صحت (الخ) لا يخفى ان هذا الوجه مع الوجوه الاربعة الآتية إلى الوجه السابع مبتن على مقدمة: وهي كون اجازة البايع الفضولي بعد اشترائه من المالك كاشفا عن صحة بيعه من حين العقد بناء على الكشف فيرد هذه الوجوه الاربعة (ح) بجامع واحد ولا مدفع عنها على ذاك المبنى، وانما الجواب عن الكل منع المبنى بالبناء على كون الاجازة كاشفا عن وقوع البيع من حين اشتراء البايع عن المالك، لا من حين ايقاع الفضولي وعلى ذلك: فيندفع الوجوه الاربعة بانهدام اساسها كما لا يخفى، فالكلام (ح) يقع في ان الاجازة إذا تعلقت بالبيع لما لا يكون المجيز مالكا حل العقد ولا يعقل ان تصير منشاء لتحقق النقل من حين العقد، فهل يحكم ببطلان الاجازة (ح) بناء على الكشف، لعدم امكان البناء على الكشف أو يحكم بالصحة، والبناء على الكشف بمقدار يمكن القول به وهو النقل من حين انتقال المبيع إلى المجيز، كما إذا باع الفضولي ما لا يملكه المالك وما يملكه أو آجر الفضولي دارا مثلا وكانت منفعة هذه السنة نصفها لمالك الدار ونصفها لغيره، فإذا اجاز المالك في الفرضين يصح