كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٢
بدرهم في ذمة زيد فيبيع العباء من زيد اصالة من نفسه وفضوليا عن زيد المشتري. قوله قده وحيث عرفت ان لازم قصد البيع للغير (الخ) اعلم انه قد يجمع بين اضافة البيع واضافة الكلي و (ح) فاما لا يكونا متنافيين كما إذا اضاف البيع والكلي كليهما إلى نفسه، وقال بعتك منا من الحنطة في ذمتي أو اضافهما معا إلى الغير أو يكونا متنافيين، بان اضاف البيع إلى غيره والكلي إلى نفسه، أو استند الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه وقال اشتريت هذا لفلان بدراهم في ذمتي أو اضاف الشراء إلى نفسه والكلي إلى غيره و قال اشتريت هذا لنفسي بدراهم في ذمة الغير فان لم يكن بينهما تناف فهو و مع التنافي، فان قلنا بما ابداه فقيه عصره كاشف الغطاء (قده) من كفاية دخول احد العوضين في ملك شخص بازاء خروج بديله عن ملك شخص آخر فلا اشكال إذ يحكم (ح) في الاول بوقوع الشراء لفلان بدراهم في ذمة العاقد وفي الثاني بوقوع الشراء لنفسه بدراهم في ذمة الغير، وان قلنا بخروج ذلك عن حقيقة البيع كما هو التحقيق، فهل يحكم بفساد المعاملة " ح " لتدافع الظهورين. أو بصحتها والاخذ بأحد الظهورين تخييرا، وتقديم اولهما لمكان تقدمه، أو يتساقط الظهوران فيكون كان لم يسند إلى نفسه ولا إلى غيره (وجوه) ثم على الاخير فهل يحكم بفساد المعاملة أو بصحتها ووقوعها عن العاقد المباشر لاقتضاء الاطلاق استنادها إليه بعد تساقط ما يوجب الاستناد إلى غيره وجهان. الذي افاده المصنف في الكتاب هو التفصيل، بين اضافة الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه وبين اضافة الشراء إلى نفسه والكلي إلى غيره فاحتمل البطلان في الاول، لانه في قوة شراء شيئى للغير بمال شخصي لنفسه