كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٣
كما ادعيناه في بيان الفرق بل الفعل الصادر عن الفاعل الفاسخ بمعناه المصدري فسخ وبمعناه الاسم المصدري تصرف منه فيما انتقل عنه، فلو باع ذو الخيار مثلا ما انتقل عنه بالبيع الخياري يكون بيعه هذا موجبا لانتقال المبيع إليه ثم انتقاله عنه إلى المشتري بالطريق الاعوجاجي ويكون انتقاله متقدما على اخراجه عنه وبانتقاله إليه يحصل الفسخ، فيكون الفسخ متقدما على تصرفه البيعي فيما انتقل عنه، فلا فرق بين الفسخ القولي والفعلي اصلا فلا وجه لجعلهما ثمرتين. ثم على تقدير كونهما ثمرتين فلا ينبغي التأمل في اتحادهما من حيث الحكم فان قلنا بعدم نفوذ الفسخ القولي على القول بالنقل، فلا بد من القول بعدم نفوذ الفسخ الفعلي ايضا على هذا القول لاتحاد المناط فلا وجه لما في الكتاب من الالتزام بعدم نفوذ الفسخ القولي والاعتراف بنفوذ الفعلي على القول بالنقل. قوله (قده) فان كان زوجا حرمت (الخ) حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الاصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الاخت والام والبنت قبل اجازة الطرف الآخر مبني على ما حققناه من مأخوذية الاصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى ان يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله إلا إذا فسخت اي فسخت الزوجة التي وقع العقد عليها من الفضولي إذ (ح) تحل الخامسة والاخت والبنت من غير اشكال وذلك اما في الخامسة والاخت فلكون حرمتهما انما هي مع الجمع بن الرابعة أو الاخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع، واما في البنت فلان حرمتها انما هي فيما إذا صارت أمها موطوئة وإلا فلو انفسح عقد أمها قبل الوطئ لم تحرم البنت، واما الام ففي حيلتها بفسخ عقد الفضولي