كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٠
ضامنا لا ضمنه الثاني وهكذا، وليس للاول ان يرجع إلى الاخير قبل الاداء. ثم ان اسباب الضمان كما عرفت ثلاثة لا رابع لها (الاول) العقد و الامر المعاملي مثل امر المديون بثالث بأداء ما عليه من الدين امرا معامليا نطير امر صاحب المتاع الحمال بأن يحمل متاعه فانه يجب عليه اداء اجرة الحمل لامره به، لا امرا غير معاملي نظير التماس الملتمس عن احد في حمل متاعه على نحو التفضل مثل أو امر الفقراء والمساكين (الثاني) الاتلاف (والثالث) اليد فكما يتصور تحقق ضمان واحد بكل من هذه الاسباب الثلاثة يتصور تعدده ايضا (فالاول) كما في امر المديون بأداء دينه فأنه ضامن للمسؤول عنه فالمسؤل عنه هو الضمامن الاول الذي يضمن عن المديون بالتماسه المديون هو الضامن الثاني الذي يضمن ما يؤديه المسؤل عنه فالمديون ضامن لما ضمنه الضامن بالتماسه (والثاني) كما إذا اتلف احد بتغرير آخر فان المتلف ضامن للمالك باتلافه والغار ضامن للمتلف بتغريره اياه (والثالث) كما في تعاقب الايادي، ولهذه الاسباب الثلاثة احكام مشتركة بين الجميع واحكام مختصة ببعضها، والاحكام المشتركة بينها امران (احدهما) كون الحق في الجميع واحدا مع تعدد الضمناء ويكون كل لاحق ضامنا لما في ذمة الضامن السابق على ما هو معنى الطولية نظير تعدد امكنة شئ واحد في عالم العين طولا مثل كون المصباح في المشكوة والمشكوة في البيت فكما ان تعدد امكنة شئ واحد طولا بحسب العين امر معقول (كك) تعددها بحسب عالم الاعتبار معقول وكما ان تعدد امكنته عرضا في عالم العين غير معقول بأن يكون في مكان في حال كونه في مكان آخر (كك) تعددها في عالم الاعتبار غير معقول بأن يكون في ذمة في حال