كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٤
ان يكون جميع السلسلة حاضرين في مجلس القضاء أو يكونوا غائبين عنه فعلى الاول فيثبت الحق بالنسبة إلى الجميع لكون البينة امارة تقوم مقام القطع فيما يترتب عليه من الآثار التي اخذت طريقا إليه وعلى الثاني ايضا كذلك إلا ان الغائب عن مجلس القضاء يكون على حجته بالنسبة إلى جرح الشهود أو اقامة بينة تعارضها وان ثبت حقه باقرار المدعى عليه يقتصر في جواز المطالبة على المقر وحده ولا يجوز المطالبة عن الباقين لان اقرار المقر نافذ على حقه دون غيره فالمطالبة عن الآخرين يحتاج إلى تجديد الدعوى معهم (وان ثبت حقه) بيمينه المردودة من المدعى عليه فهل يثبت بها حقه على الباقين لكون اليمين المردودة بمنزلة بينة المدعي أو يختص بمن وقع معه الترافع لكونها بمنزلة اقرار المنكر أو يقال بانها امر مستقل لافي حكم بينة المدعي ولا في حكم اقرار المقر كما هو الحق عند الخاصة وعليه فهل يثبت بها الحق مطلقا أو يختص بخصوص من وقع معه الترافع (وجوه) اقواها: الاخير وذلك لعدم تحقق الرد الا ممن وقع معه الترافع فكما انه عند ثبوت حق المدعي بالبينة يكون الغائب من مجلس القضاء على حجته فله ان يأتي بجرح الشهود فكذلك من لم يتحقق منه الرد من السلسلة لا ينفذ حلف المدعى عليه بفقدان موضوعه وهو الرد (وحاصل هذا الوجه) التفكيك في السلسلة بين من وقع منه االرد ومن لم يقع ويثبت حق المدعي بالنسبة إلى من تحقق منه الرد ولا يثبت بالنسبة إلى من لم يتحقق منه الرد (الفرع السابع) لو رجع المال من يد اللاحق إلى يد السابق وتلف عنده يكون استقرار الضمان (ح) على السابق فان رجع المالك (ح) إلى اللاحق فاللاحق يرجع إلى السابق دون العكس وهذا ليس استثناء من الحكم برجوع