كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٦
البيع عبارة عن الآية المباركة مع انه لا دلالة فيها على المنع، وهو (قده) ايضا اعترف بعدم دلالتها كما تقدم (واما ثانيا) فلما في جعله المعارضة بين دليل المنع وبين ادلة الارث فانه لو سلم دلالة ادلة المنع على المنع من التوارث ايضا لكانت ادلة المنع حاكمة على عمومات ادلة الارث، و قد تقدم ان المناقشة والتشكيك في حكومة الآية الشريفة على العمومات في غير محله، وان ضابط الحكومة منطبق على المقام (واما ثالثا) فلما في حكمه بالانتقال إلى الامام نظرا إلى جريان اصالة بقاء رقية العبد، و ذلك لان بقاء رقيته الثابت بالاصل لا يثبت انتقاله إلى الامام إلا بعد اثبات مقدمة، وهي انه يكفي في الحكم بالانتقال إلى الطبقة اللاحقة مجرد عدم احراز وجود الطبقة السابقة ولا يحتاج إلى احراز عدمها أو ما بحكم عدمها من الممنوعية عن الارث، وإلا فمع الحاجة إلى الاحراز عدم الطبقة المتقدمة لا يمكن الحكم بالانتقال إلى الامام بعد تعارض الدليلين فانه لم يحرز بعد تعارضهما ممنوعية الكافر من الارث، غاية الامر يكون الامر يكون عدم ارثه من باب عدم احراز وارثيته لا من باب احراز العدم، فالمهم (ح) تنقيح تلك المقدمة ولتنقيحها مقام آخر، وان كان الحق فيها هو الاكتفاء بعدم احرار الطبقة السابقة ولا يحتاج فيه إلى احراز عدمها. قوله (قده) ثم هل يلحق بالارث كل ملك قهري (الخ) مثال ما كان الملك القهري بسبب غير اختياري هو الوقف بناء على ان يكون الوقف الخاص كالملك، فانه ينتقل إلى الطبقة المتأخرة بلا اختيار منهم ومثال ما كان بسبب اختياري كالخيار، والحكم فيهما هو عدم الالحاق بالارث مطلقا سواء كان بالسبب الاختياري أو بالسبب الغير الاختياري، اما الاول فلما سيأتي عند عنوان المصنف (قده) لحكم الخيار، واما الثاني