كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٤
إذا اوصى بالثلث مثلا على مصرف فانه بعد موت الموصي يبقى على حكم مال الميت فليس وجه القول بالانتقال هو ما ذكره من التفصي عن الالتزام ببقاء التركة في حكم مال الميت بل الوجه فيه هو ترتب آثار ملكهم عليها من كون الوارث مما يتوجه إليه الدعوى لو ادعي على الميت بشيئ وانهم يقيمون البية أو يتوجه عليهم اليمين دون الديان وان لهم دفع الدين عن غير تركة الميت من اموالهم ونظائر هذه الامور الكاشفة عن الانتقال إليهم وبعد ثبوت الانتقال يترتب عليه احكامه التي منها الانعتاق لعدم المانع عنه بعد فرض عدم تعلق حق الديان بعين ام الولد المستكشف من قوله عليه السلام لا تباع في غير ثمنها، نعم تكون التركة متعلقة لحق الديان نظير تعلق حق المرتهن بالرهن في غير ام الولد وتيعلق حقهم بالقيمة في ام الولد، ولازم ذلك تعلق قيمة نصيب الولد منها على الولد وقيمة نصيب ساير الورثة على رقبتها. قوله (قده) ومنه يظهر الجواب عن الثالث الخ ومحصله دعوى الفرق بين انتقال نصيب الولد من امه إليه وبين انتقال الوقف إلى من ينعتق عليه وهو ان نصيب الولد من امه طلق من حق الديان بحسب عينه فلا مانع من انعتاقه في ملكه وهذا بخلاف الوقف على من ينعتق عليه فانه على تقدير تملك من ينعيق عليه والانتقال إليه لا يكون طلقا لتعلق حق البطون المتأخرة عليه وكونهم مالكين له في عرض ملك من ينعتق عليه كل بمقدار زمان وجوده المانع عن الانعتاق كما إذا ورثه من ينعتق عليه في رتبة تعلق حق الديان حيث قد عرفت عدم انعتاقه (ح) لمنع حق الديان المتعلق إلى عينه عن انعتاقه على من ينعتق عليه لكون الانعتاق في رتبه المتأخر عن الانتقال المقارن مع تعلق حق الديان بحسب الرتبة