كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٢
للمرتهن حظ وقسط من تلك الملكية ولو عبر عن حقه بقسط من الملكية لكان من باب الضيق في التعبير، فالبيع صادر عن اهله إلا ان تعلق حق المرتهن بمتعلقه كان أو قفه عن النفوذ فكان بيعه كان معلقا في الهواء منتظرا في تأثيره لرفع المانع عن تأثيره وهو حق المرتهن والاجازة توجب ارتفاع المانع عن تأثيره وبعد ارتفاعه يؤثر اثره لا محاله إذ الوقوف عن التأثير كان لاجل وجود المانع ولا حالة منتظرة في التأثير بعد ارتفاعه. ومما ذكرناه يظهر عدم اندراج المقام في باب من باع ثم ملك، سواء تعقب بيع الراهن باجازة المرتهن باسقاطه لحقه. أو باداء الدين الموجب لافتكاك الرهن، أو بفك الرهن ولو مع بقاء الدين، وسواء قلنا بأن الاجازة اسقاط أو قلنا بانها تنفيذ للبيع المستلزم لسقوط حق المرتهن إذ على جميع التقادير يكون المرجع رفع المانع عن تأثير البيع من غير ان يرجع شيئ إلى الراهن حتى يندرج في باب من باع ثم ملك، وذلك لما عرفت من عدم ثبوت شيئى من الملكية للمرتهن حتى يكون افتكاك الرهن أو غيره من المذكورات مستلزما لرجوع ما خرج عنه بالرهن إليه. الامر الثالث قد تقدم ان للمرتهن رد بيع الراهن وذلك لان له اجازته لكن وزان الرد الثابت للمرتهن لا يكون وزان الرد الثابت للمالك لو بيع ما له فضوليا ولا وزان فسخ ذي الخيار، بل انما له الرد لو اراد استيفاء دينه، ويترتب على ذلك عدم تأثير رده قبل حلول اجل الدين أو بعده إذا لم يكن المرتهن في مقام الاستيفاء فلو رد والحال هذه ثم اجاز أو اسقاط حقه أو فك الرهن صح البيع. فمرجع رده إلى استيفاء دينه بالرهن كما ان مرجع اجازته سقوط حقه من الرهن. الامر الرابع هل اجازة المرتهن بناء على ان تكون اسقاطا لا تنفيذا