كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٦
المنتقل عند المنتقل إليه قبل زمان الاستحقاق في الصحة ولا قدرة المنتقل عنه على التسليم في نفي الخيار قبله، أو كان عدم استحقاق التسليم بواسطة تزلزل العقد، وقد مثل له في المتن بما إذا اشترى فضولا، قال لانه لا يستحق التسليم إلا بعد اجازة المالك فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، ثم اشكل فيه بناء على الكشف بواسطة لزوم العقد من طرف الاصيل فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذ لا يقدر على تحصيل ما انتقل إليه حين العقد الذي هو زمان الاستحقاق بالنسبة إليه، ثم قال ان التمثيل بالفضولي حسن لو كان من الجانبين، حيث لا اصيل في البين حتى يتحقق الغرر بالنسبة إليه. ولا يخفى ما في كلامه (قده) من اوله إلى اخره اما اصل التمثيل بعدم استحقاق التسليم قبل الاجازة في الفضولي (ففيه) ان المخاطب بأوفوا هو المالك لا البايع الفضولي فانه اجنبي عنه مطلقا سواء باع عن المالك فضولا أو باع عن نفسه كما في الغاصب، اما في الاول فواضح واما في الثاني فكذلك فان البيع الصادر عنه يصح عنه بما هو مالك ادعائي لا بما هو غاصب فالمخاطب بالوفاء فيه هو المالك بعد اجازته فقبل الاجازة لا بيع من المالك حتى يتحقق فيه استحقاق التسليم أو لا يتحقق، وبعد اجازته يتحقق الاستحقاق. فجعل الفضولي مثالا لما لا يستحق التسليم بمجرد العقد باطل لا وجه له اصلا واما ما افاده من الاشكال ففيه (اولا) ان لزوم العقد من طرف الاصيل ليس مبنيا على الكشف لكي يبتنى الاشكال عليه، بل العقد لازم من طرفه حتى على النقل، وقد تقدم في الفضولي فساد جعل اللزوم على الاصيل من ثمرات القول بالكشف واثبتنا القول بلزومه عليه مطلقا سواء قلنا بالكشف