كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٤
قلنا سابقا انه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى نقول الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما انشأه الفضولي ورده، وليس قصد الرد كافيا مع ايجاد فعل مطلقا، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد. ولم يحمل عليه الرد حملا صناعيا كما انه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا الذي لا يكون مصداقا للبيع. واما التصرفات فهي على انحاء لانها اما تصرف ناقل للعين كالبيع ونحوه واما ناقل للمنفعة كالاجارة ويلحقها استيفاء المالك بنفسه للمنافع أو تلفها بلا استيفاء واما تصرف يوجب تعلق حق بالعين كالارتهان والاستيلاد اما التصرفات الناقلة للعين فلا ينيغي الاشكال في كونها مذهبة لموضوع الاجازة ومعدمة اياه، وتوهم كاشفية الاجازة عن وقوع العقد الفضولي من حينه خصوصا على الكشف الحقيقي بمعنى امارية الاجازة عن تحقق البيع حين العقد بلا دخل لها في تحققه اصلا فان التصرف الناقل (ح) واقع في ملك الغير (مدفوع) بان الاجازة على الكشف لا بد من ان تكون من المالك الذي له ان يبيع فله ان يجيز وليست الاجازة عن كل احد ولو كان اجنبيا عن المبيع كاشسفة عن تحقق البيع من حيث العقد الفضولي فامارية الاجازة متوقفة على بطلان التصرف الناقل والا فمع صحته ليست الاجازة امارة والمفروض توقف بطلانه على امارية الاجازة. ودعوى امارية الاجازة عن المالك حين العقد ولو خرج عن المالكية حين الاجازة مما لم يقم عليها برهان إذ الدليل على كاشفية الاجازة هو خبر عروة البارقي ونحوه وهو لا يدل على ازيد من صدور الاجازة عن المالك حين الاجازة فليس في الاكتفاء بالاجازة ممن لا يكون مالكا حين الاجازة دليل، مضافا إلى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اعتبار المالكية حين