كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٤
المقام إلى مراجعة الموجب عن الايجاب قبل قبول القابل بثبوت الفرق بين البابين وهو تمامية العقد في المقام دون باب الايجاب والقبول ثانيا ووجه المنع عن دلالة تلك الاخبار على ان للمالك الرد، هو ان المستفاد مما ورد في نكاح العبد ليس إلا ان لمالك العبد بعد الاطلاع على نكاح عبده ان يجيز ذاك العقد ان شاء وان شاء فرق بينهما، لكن التفريق بينهما أي شيئ يحصل بالفعل أو بالقول، فلا دلالة فيها على ذلك اصلا والمستفاد مما ورد فيمن زوجته امه وهو غائب ايضا ليس إلا ان له الاختيار ان شاء قبل وان شاء ترك:، واما الترك بما ذا يحصل هل يكفيه الفعل أم لا فلا دلالة فيه اصلا فالروايات اجنبية عن الدلالة على كفاية الفعل في الرد كما لا يخفى. قوله (قده) مضافا إلى فحوى الاجماع (الخ) حاصل التمسك بالاولوية هو ان الفسخ الفعلي من ذي الخيار يؤثر في ارتجاع الملك السابق بعد زواله، وموجب لرفع اثر العقد الخياري، وهو خروج المال عن ملك من له الخيار وانتقاله إلى من عليه الخيار فهو رافع بالنسبة إلى العقد الواقع: وفي المقام موجب لدفع العقد الفضولي ومانع عن تحق اثره لا رافع لاثره المتحقق،، ضرورة توقف تحقق اثره على الاجازة على ما هو مقتضى شرطيتها، فهو دافع عنه فإذا كان الفسخ الفعلي رافعا فدافعيته تكون اولى لاهونية الدفع من الرفع. هذا: ولا يخفى ما فيه اما اولا فبالنقض ببيع المالك للمبيع الفضولي قبل الاجازة فان المصنف قده سلم عدم فوات محل الاجازة به فلو انتقل المبيع إلى المالك ثانيا يجوز له اجازة البيع الفضولي فنقول لو لم يكن البيع فسخا فعليا كما هو مختاره فالتعريض للبيع اولى بان لا يكون فسخا، وثانيا بالحل وهو ان اولوية الدفع من الرفع انما يسلم فيما إذا كان الدفع بملاك متحد مع