كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٧
المبيع مما يصح تملكه من الكافر، ولا اشكال في صحة الاجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا سواء كان في طرف الاصيل أو في طرف الآخر قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر. الرابعة هي الصورة الثالثة بعينها مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فان كان المرتد هو الاصيل، فلا اشكال في صحة اجازة الآخر قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث انه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الاجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير اشكال، واما على الكشف فالامر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الاخر، فلا يصح منه الاجازة مطلقا قلنا بالنقل أو بالكشف، اما على الاول فواضح حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد اجازته للملكية. واما على الثاني فلما سيأتي من انه على القول بالكشف يشترط ان يكون المجيز واجدا لجميع ما يعتبر في العاقد حين الاجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملي لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح اجازته ايضا، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى. قوله قده وكذا لو انسلخت قابلية المنقول (الخ) حاصل هذه الثمرة هو صحة الاجازة إذا صدرت عن المجيز بعد تلف المنقول أو خروجه عن ملك المجيز بعقد سابق على الاجازة بناء على الكشف، فيجب عليه اداء مثله أو قيمته، إذا كان التلف حقيقيا، ويكشف عن بطلان المعاملة التي صدرت منه على المنقول قبل الاجازة إذا كان التلف حكميا، بمعنى انه اخرج المال عن ملكه قبل الاجازة، هذا على الكشف وتبطل الاجازة على النقل، حيث لا مورد لها مع التلف الحقيقي أو الحكمي، هذا: