كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٣
من غير قرينة وبين التخصيص القائم عليه الدليل. وبعد فرض عموم النبوي وقيام الدليل على صحة الفضولي وبيع الرهن ونظائرهما لا يكون اشكال في التزام تخصيص عموم النبوي. بما يدل على صحة الفضولي ونحوه فلا دوران حتى يمنع عن رجحان التخصيص على ارتكاب خلاف الظاهر بحمل الفساد على نفي العلية التامة على ترتب الاثر المقصود ووقوع العقد مراعى بانتفاء الغرر. هذا كله مع انه لا دليل على صحة بيع الرهن ونحوه مما يصدر عن البايع المالك للمبيع فيما يتعلق به حق الغير، وان قام الدليل على صحة الفضولي، ولذا ذهب جماعة كصاحب المقابيس (قده) إلى بطلان بيع الرهن ونحوه مع ذهابهم إلى صحة بيع الفضولي، فالقول بصحة بيع الرهن ونحوه. انما هو لاجل عمومات ادلة البيع مع عدم قيام الدليل على بطلانه، ولو فرض عموم النبوي المذكور. وظهوره في فساد بيع الرهن ونحوه. فلا مخصص له في مثل بيع الرهن حتى يدور الامر بينه وبين ارتكاب خلاف الظاهر الآخر وهو حمل الفساد على نفي الصحة الفعلية هذا ما يتعلق بما في المتن. والتحقيق ان يقال ان التماس المخرج لهذه الموارد عن حكم المستفاد من عموم هذا الخبر مبتن على تسليم دلالته على عموم المنع بالتقريب المتقدم (اعني الاحتمال الثالث) المذكور في معنى (ما ليس عندك) بأن يكون بمعنى ما ليس تحت استيلائك بجهة من الجهات المذكورة المتقدمة وهذا المعنى وان ذهب المصنف إلى تعينه بعد ابطال الاحتمالين الاولين. ولكنه ليس بمتعين لاحتمال معنى رابع اقرب إلى معنى ما ليس عندك. وهو ان يكون كناية عن عدم السلطنته الفعلية التامة المتوقفة