كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢١
نفوذ البيع فيما يكون ملكا للغير ومفاد الجملة الثانية نفوذه فيما يكون يكون ملكا له و (ح) تجب ملاحظة الجملة الثانية والنظر إليها في انها هل لها اطلاق يشمل صورة انضمام مال البايع إلى ما ليس ملكا اصلا اولا، وعلى تقدير اطلاقها فلا يضر باطلاقها اختصاص الجملة الاولى بمنع نفوذ البيع فيما يملكه الغير، لكن الظاهر انها باطلاقها تشمل ما إذا انضم إلى مملوك البايع ما ليس بمملوك اصلا ويصير (ح) بيان حكم الضميمة في مورد الرواية وذكر كونها ملك غير البايع من باب الموردية فقط فيندرج المقام في قاعدة ان خصوصية المورد لا يوجب تقييد اطلاق الكلام ولا تخصيص عمومه بل العبرة بعمومه أو اطلاقه لا بخصوصية المورد ولا بأس (ح) بالتمسك بالاطلاق كما تمسك به (قده). قوله (قده) بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم (الخ) استدل ايضا لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات ادلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك (ودعوى) انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال (مدفوعة) بانه بدوى ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في الملك وتساوي افراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق. قوله (قده) عدى ما يقال من ان التراضي (الخ) اعلم انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك الا امور يتخيل كونها مانعة (الاول) ما اشار إليه بقوله من ان التراضي والتعاقد (الخ) وحاصله ان التراضي