كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٣
للبيع ونظائرها من الاسقاط بكلمة اسقطت، أو فك الرهن ونحوه، يجري فيها نزاع الكشف والنقل، أو تيعين فيها لانقل ولو قلنا في سائر الموارد بالكشف (وجهان) قد يقال بالاخير، وذلك لعدم انطباق ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عليها، وتوضيح ذلك ان ضابط ما يجري فيه نزاع الشكف والنقل هو كون الامر المتأخر مما له النظر إلى تنفيذ الامر المتقدم وصيرورته منشاء لمضى الامر المتقدم وذلك مثل اجازة المالك لبيع الفضولي حيث انها بمدلولها اللفظي ناظر إلى انفاذ البيع المتقدم فيقال (ح) هل هي موجبة لانفاذ البيع المتقدم من حينه أو من حينها، واما ما لم يكن بمدلوله كذلك فلا سبيل فيه إلى النقل كما في القبض في مثل باب الصرف والسلم، وقد عرفت ان الشرائط منها ما هو شرط في عقدية العقد كالماضوية ونحوها وهذا مما لا محيص فيه إلا التقارن مع العقد. ومنها ما هو جزء من السبب في عرض العقد وليس له دخل في عقدية العقد في تأثيره. وهذا كالقبض في باب الصرف والسلم، ومنها ما هو شرط في تأثير العقد وسببيته وان لم يكن دخيلا في عقديته، وذلك كاجازة المالك في بيع الفضولي حيث انها توجب اضافة العقد الفضولي إلى المالك واستناده إليه الموجب لثأثيره. إذا تبين ذلك فنقول اجازة المرتهن في المقام ليست كاجازة المالك في بيع الفضولي فانها لا تصير منشاء لاستناد عقد الراهن إليه بل لا موقع لاستناده إليه حيث ان استناده إليه موجب لبطلانه لانه ليس له سلطنة على بيعه فالاجازة (ح) كالقبض في باب الصرف والسلم لا يحتمل فيها غير النقل لكن التحقيق جريان النزاع في اجازة المرتهن ايضا كما يجري النزاع في اجازة المالك إذ الملاك في جريان النزاع في الكشف في اجازة المالك انما هو كونها مقتضية لتأثير العقد من جهة تحقق استناد العقد إلى المالك من ناحية الاجازة وفيما نحن فيه هذا