كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٥
نفي البعد عن اختصاص الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري وذلك لافضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع كما حكي عن الشافعي. (وفيه اولا) انه لا وجه لاختصاص البطلان بصورة علم المشتري بل لم تم ما افاده لجرى مع علم البايع ايضا لانه كما يعتبر علم المشتري بالثمن يعتبر علم البايع ايضا (وثانيا) بالمنع عن افضائه إلى الجهل بالثمن وانه لو قلنا بالصحة فيما يملك بما يخصه من الثمن لقلنا به مطلقا ولو مع علمهما أو احدهما بفساد المعاملة فيما لا يملك ومجرد علمهما بالفساد فيما لا يملك لا اثر له لان العلم بالفساد لا يمنع عن انشاء المعاملة من المتعاقدين ولا يوجب الجهل بمجموع الثمن الذي وقع عوضا في هذه المعاملة المنشأة من حيث كونه ثمنا للمجموع المفروض كفاية العلم بثمن المجموع ولو مع الجهل بما يخص منه باجزاء المثمن وإلا للزم الالتزام بفساد البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما يملكه الغير لو كان المشتري عالما بان المثمن ليس بتمامه ملكا للبايع مع انه صحيح كما تقدم وقد دل مكاتبة الصفار على صحته. (وتفصيل الكلام في ذلك) ان ما لا يملك الذي انضم في البيع إلى ما يملك يتصور على انحاء (الاول) ان يكون مالا في نظر العرف كالخمر و ان سلب المالية عنه نشأ من حكم الشارع بسبب ماليته وفي هذا القسم لا ينبغي الاشكال في امكان قصد المعاوضة بين مجموع المثمن والثمن وانه يتحقق من انشائهما البيع العرفي ومجرد علمهما بالفساد عند الشارع لا يوجب سلب قصدهما عن المعاوضة العرفية في مرحلة الانشاء ولا انتفاء العلم المعتبر في صحة المعاملة فان الحكم الشرعي بالفساد لا يوجب عدم تحقق المعاوضة العرفية في عالم التكوين مع فرض مالية المبيع بتمام اجزائه بنطر العرف و