كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٦
المجموع فهو (مم) بل هو مقصود بعين قصد المجموع كما ان تمليكه منشاء بعين انشاء تمليك المجموع. (واما الثالث) فالجهالة التي تضر بصحة المعاملة تارة تكو ن بما يوجب الغرر وهي مضرة بالصحة في جميع المعاملات واخرى تكون لا بمرتبة موجبة للغرر وانما يعتبر عدمها لمكان اعتبار العلم وهذا مختص بالبيع حيث ثبت فيه اعتبار العلم بالعوضين زائدا عما يوجب الجهل به للغرر فان كان نظر المستشكل في صحة هذا البيع بلزوم الجهالة إلى الجهالة الموجبة للغرر فهو (مم) وذلك لوضوح عدم الغرر في مثل تلك المعاملة وان كان نظره إلى اعتبار العلم في البيع فنقول القدر السلم من اعتبار العلم بالعوضين هو العلم بهما وقت الانشاء وحين النتيجة واما في الزمان المتوسط بينهما فلا دليل على اعتبار العلم والمفروض في المقام معلومية العوضين وقت الانشاء والنتيجة اما وقت الانشاء فللعلم بكون المعوض هو المجموع من مال نفسه ومال غيره واما وقت النتيجة فللعلم بما يخص مال نفسه من الثمن وليس بيع ما يملك وما لا يملك مثل بيع مال نفسه مع مال غيره اشد من بيع ما يملك مع ما لا يملك كبيع الخمر والخل بل الامر في الاول اهون حيث ان ما لا يملك اعني مال غيره مال مملوك له مالية ينحاز مقدار من الثمن بازائه بخلاف ما لا يملك كالخمر والخنزير فانه يحتاج إلى فرض ماليته فامر الجهالة فيه اظهر والحكم بصحته موجب للحكم بصحة بيع مال نفسه مع مال غيره بطريق اولى كما لا يخفى. قوله (قده) غاية الامر ثبوت الخيار (ح) للمشتري (الخ) قد عرفت انه لا ينبغي الاشكال في صحة البيع بالنسبة إلى ما يملكه البايع مطلقا سواء قلنا ببطلان الفضولي أو قلنا بصحته وسواء كان على القول بالصحة