كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٩
مرجوحا حال العمل، ولكن الاقوى خلافه لان المدار على رجحان العمل فلا محالة يجب ان يكون حينه، ورجحان حين النذر غير كاف في صدور العمل الراجح بعد اتصاف العمل بالمرجوحية حين العمل، ولازم ذلك بطلان النذر بواسطة حصول الاستطاعة كما انه يبطل بواسطة صيرورة متعلقه ام الولد كما فيما نحن فيه. وثانيها ان بطلان النذر بواسطة طرو ما يوجب مرجوحية متعلقه تارة يوجب انحلاله ولا شيئ على الناذر، واخرى يوجب الحنث وعلى الناذر ضمانه. وضابط الاول هو ما إذا كان طريان ما يخرج النذر عن الرجحان بأمر خارج عن اختيار الناذر مثل الاستطاعة وضابط الثاني هو ما إذا كان باخيتار من الناذر مثل تلفه للعين المنذورة أو فعله بها ما يوجب تلفه مثل وطيها الموجب لصيرورتها ام ولد التي في حكم التلف فكل ما كان من قبيل الاول يصير النذر به منحلا ومثال الاستطاعة من هذا القبيل و كلما يكون من قبيل الثاني يوجب الحنث وعلى التالف ضمان العين المنذورة بالمثل أو القيمة وما نحن فيه من هذا القبيل. فان قلت إذا كان الوطئ موجبا للحنث يكون حراما ومع حرمته لا يتحقق الاستيلاد لكون الوطئ محرما (قلت) مضافا إلى انه لا يعتبر في تحقق الاستيلاد حلية الوطئ بل المعتبر فيه سلطنة المولى على البضع ولو كان وطيه حراما كما إذا كان في حال الحيض ونحوه، الحرمة في المقام غير مانع عن الاستيلاد إذ هي نشأت عن تفويت حق النذر المتوقف على تحقق حق الاستيلاد ولا يعقل ان يكون مانعا عن تحققه وهذا نظير حرمة السفر المفوت للجمعة فانها لا تصير منشاء لجواز الجمعة أو حرمة السفر