كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٣
قبل تأدية القيمة بمجرد عتق شقص منه فيتعلق ذمته بقيمة ما ينعتق منه فان هذا امر زائد عن انعتاقه بالسراية يتوقف اثباته على الدليل المفقود في المقام هذا كله في غير ام الولد ممن ينعتق على من ينتقل إليه، ومحصله هو انعتاق نصيب من انتقل إليه بالانتقال، وانعتاق ما عداه بالسراية وتكون قيمة ما انعتق منه بالسراية عليه يسعى به سواء كان لمن انتقل إليه نصيب من غيره من ساير التركة أم لا. واما في ام الولد فتزيد زيادة، وهي انه لو كان للميت تركة ما عداها يرث منها ولدها بمقدار نصيبه من ساير التركة بازاء أمه فينتقل من امه إليه من سهام شركائه فيها بازاء انتقال سهمه من ساير التركة إلى شركائه فان وفى نصيبه من مجموع التركة قيمة امه تنتقل إليه امه بتمامها فلا عتق بالسراية (ح) وإلا فبمقدار ما يوفى نصيبه من مجموع التركة ويسري العتق في الباقي ويجب على الام ان تسعى بها. وما ينعتق منها من نصيبه من مجموع التركة يكون من مال ولدها ويفوت عنه وإذا كان نصببه من مجموع التركة بقدر قيمة الام فكأنه زال تمام ما ورثه من ابيه وتلف عليه بانتقاله إليه ويكون التلف في ملكه، هذا إذا لم يكن للميت دين مستغرق واما مع الدين المستغرق لجميع تركته فهو يمنع عن انعتاق غير ام الولد على من ينعتق عليه، فإذا كان في التركة مملوك ينعتق على بعض الورثة. فلا ينعتق منه شيئا مطلقا لا بقدر نصيب من ينعتق عليه من الوارث ولا بقدر نصيبه من سائر التركة، سواء قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت مع الدين المستوعب أو قلنا بانتقالها إلى الوارث اما على الاول فواضح، ضرورة عدم انتقال المملوك (ح) إلى الوارث حتى ينعتق عليه، واما على الاخير فلان المملوك وان انتقل إلى من ينعتق عليه إلا انه يكون مع تعلق حق الديان به في رتبة الانتقال إلى الوارث كما سنوضحه، وهو يمنع عن