كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٨
بين ما لا يمكن فيه التسليم خارجا وما لا يمكن ذلك شرعا وجمع بين ما كان غير التسليم من شرائط العقد كاجازة المالك لعقد الفضولي واجازة المرتهن لعقد الراهن، وما كان التسليم من شرائط تأثيره كالصرف والسلم وعقد الرهن وجمع بين ما لا يعتبر فيه التسليم كالمثالين الاولين وما لا يجب لاشتراط تأخيره مدة أو لتزلزل العقد مع ان جميع ذلك ليس تحت ضابط واحد. اما المثال الاول فعدم اعتبار القدرة فيه ليس لعدم اشتراط هذا العقد بها بل عدم اعتبارها انما هو لحصول نيتجة التسليم في يد من انتقل إليه (واما الثاني) فلا يجب فيه التسليم شرعا من باب عدم بقاء تملك المشتري للعبد المنتقل إليه، واما مسألة اشتراط التأخير مدة فمع تمامية اركان العقد لا يجب التسليم من باب اشتراط التأخير مدة فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية، وهذا بخلاف باب عقد الفضولي فانه لا يجب التسليم على الفضولي من باب عدم تعلق العقد به ولا على المالك لعدم استناد العقد إليه قبل الاجازة. ثم لا بد من فرض عدم القدرة بالنسبة إلى المالك بمعنى عدم القدرة الخارجية، واما في عقد الرهن فعدم قدرته انما هو العجز الشرعي (وعلى اي حال) فلا فرق بين باب عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود فإذا كان العجز عن التسليم مانعا عن تأثير العقد أو موجبا للخبار فيكون كذلك في باب الصرف والسلم والرهن لان القبض وان كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها إلا انه ليس جزء للسبب الناقل وليس حكمه حكم القبول وانما هو شرط للنتيجة في الملكية في باب الصرف والسلم واما الالزام والالتزام العقدي فمتحقق بنفس العقد ولذا كان بناء المشهور على وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس ويدل عليه قوله (ع) فان نزى حائطا فانز معه الوارد في من تفرق من غير رضا صاحبه، فبعد تمامية العقد تصير القدرة على التسليم