كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٦
في الجملة ولو في ثمن رقبتها، وتوضيحه انه عند اجتماع حق الديان وحق ام الولد يقدم حق الديان ولو في الجملة كما في ثمن رقبتها، وعند اجتماع حق الميت مع حق الديان يقدم حق الميت على حق الديان مطلقا أي حق كان دينهم من الحقوق، لانه يبدء بالكفن ثم بالدين، فحق الميت مقدم على حق الديان مطلقا. وحق الديان مقدم على حق ام الولد في الجملة فحق الميت مقدم على حق ام الولد لتقدمه على حق الديان المتقدم على حقها ونتيجة ذلك هو وجوب صرف ام الولد في الكفن وإذا ثبت وجوب صرفها في الكفن وجب صرفها فيما عداه من مؤنة التجهيز هذا محصل هذا الدليل ولا يخفى ما فيه لمنع الفحوى، وذلك لامكان ان يكون تقدم حق الديان في ثمن رقبتها لاجل تعلق حقهم إلى العين لكون الدين ثمنها المنتفى في حق الميت بالنسبة إلى كفن المولى. فثبوت حق الديان في ثمن رقبتها لا يوجب اولوية حق الميت بها بالنسبة إلى مؤنة التجهيز، نعم لو قلنا بجواز بيعها في الدين مطلقا ولو فيما عدى ثمنها كانت الاولوية قطعية لكن لا نقول به كما تقدم وجواز بيعها في ثمنها لا يوجب اولوية جوازه في تجهيز مولاها مع الاحتمال المذكور. إلا اولوية ظنية لا تصلح للاستدلال بها. قوله قده نعم يمكن ان يقال نظير ما قيل في الدين (الخ) هذا هو الصحيح في المقام وحاصله دعوى اولوية تعلق حق الكفن بقيمتها من تعلق حق الديان بقيمتها وقد ثبت عدم سقوط حقهم فيما عدى ثمنها عن قيمتها وان كان ساقطا عن عينها مع عدم احتمال ثبوت حق منهم عليها كما كان يحتمل ثبوت حق بايعها عليه فمع ثبوت حق الديان بقيمتها مع تأخر حقهم عن حق الكفن يتعلق حق الميت في تجهيزه ايضا بقيمتها بطريق اولى وتلك الاولوية قطعية لعدم احتمال خصوصية موجبة لتعلق