كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٧
للاجازة حتى تكون كاشفة ولكن ربما يقال بصحة الاجازة في صورة التلف بناء على الكشف وسيأتي فساده. الثالث لو تلف الثمن عند الغاصب باتلافه لا بالتلف السماوي، فللمالك المغصوب منه اجازة العقد فان اجاز فله الرجوع إلى الغاصب لكونه متلفا لماله، وعدم ضمان الغاصب للمشتري لو قيل به في هذه الصورة، لا ينافي ضمانه للمالك على تقدير اجازته وان رد ففي ضمان الغاصب للمشتري (وجهان) من كون الاتلاف بتسليط من المشتري فلا ضمان، ومن ان التسليط يوجب عدم الضمان الحاصل من اليد بحكم على اليد ما اخذت و لا ينفي الضمان الناشئ من الاتلاف بحكم من اتلف، كما ان في مورد الامانة والعارية ونحوهما لا ضمان لاجل اليد مع ثبوته لاجل الاتلاف و هذا هو الاقوى. الرابع لا يجوز للغاصب ان يتصرف في الثمن بوجه من الوجوه من التصرفات المتلفة كالاكل ونحوه الناقلة كالبيع ونحوه تكليفا ولا وضعا فلا يصح بيعه ولا نقله بعقد آخر غير البيع، فلو باعه فان اجاز المالك العقد الاول يكون له اجازة ذاك البيع الواقع على الثمن لانه على ماله، كما ان له اجازته من الاول، فيكشف عن اجازته للعقد الواقع على ماله وعلى تقدير الرد فللمشتري ان يجيز ذاك العقد الواقع على الثمن كما ان له رده فان اجاز فيأخذ عوضه عن البايع لا من الغاصب لو كانت الاجازة قبل تسليمه المبيع إلى الغاصب أو عن الغاصب لو تسلم المبيع عن بايعه، وعلى تقدير الرد فيرجع إلى الغاصب بثمنه. أو إلى من يكون الثمن عنده ممن تسلم عن الغاصب. بقى الكلام في حكم العقود المرتبة بناء على الكشف الحكمي