كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١٤
الاجازة. قال دامت افاداته ولكن التحقيق عدم الفرق بين القسمين، وان الاقوى نفوذ الاجازة في مثل الرهن ايضا وذلك لان المنشاء للبطلان في صورة زوال الملكية ثم حدوثها بسبب جديد في الاثناء وهو اختلاف المالك حين الاجازة معه حين العقد مفقود في المقام، حيث ان الملكية الطلقية المتحققة بعد فك الرهن هي بعينها الملكية الموجودة حين العقد من غير تفاوت فلا اختلاف في المالك في الحالتين فلا مانع عن نفوذ الاجازة اصلا، فتحصل ان الاقوى انتفاء الثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إلى شرائط المتعاملين. واما شرائط العوضين فان احرز كونها شرطا حين السبب المملك فيبطل العقد بانتفائه حين العقد سواء قلنا بالكشف أو بالنقل ولا يبعد ان تكون المالية من هذا القبيل، ضرورة اعتبار مالية العوضين حين العقد لكي يرد العقد على ما يكون متمولا فلو لم يكن المبيع مالا حين العقد ولكنه صار مالا حين الاجازة لا تفيد الاجازة صحته قلنا بالكشف أو بالنقل وان احرز كونها شرطا للعوضين حين التملك اعني حين تحقق المسبب. فيختلف الحكم (ح) بين الكشف والنقل، فلو كان معدوما حين العقد. وحصل حين الاجازة فعلى الكشف يبطل العقد ويصح على النقل ولا يبعد ان تكون المعلومية من هذا القبيل، وان اشكل امره في كونه معتبرا في العوضين في ناحية السبب أو ناحية المسبب. يشكل حكمه من حيث اختلافه على الكشف والنقل، أو انتفاء الثمرة بينهما، واشتراط بد والصلاح من هذا القبيل، ولا بد في احراز كون الشرط راجعا إلى ناحية المسبب من ملاحظة دليل اعتباره.