كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٩
من دليل المنع عن النقل هو وجوب الابقاء على ملك المالك الواطئ لكي يترتب عليه الانعتاق والدفع مناف له والظاهر في جناية الخطاء هو تخيير المولى وعليه فما عليه الجماعة هو الاقوى وان كان الاكثر على خلافه. قوله (قده) ومنها بيعها على من ينعتق عليه (الخ) الاقوى جواز بيعها على من تنعتق عليه، وذلك لوجهين (احدهما) انه قد تقدم مرارا ان الملك الحاصل من البيع ممن ينعتق إليه ليس ملكية استقرارية بل ملك استطراقي بمعنى انه آناما يدخل في ملكه لينعتق عليه فمثل هذا النقل ليس مشمولا لادلة المنع عن البيع لان هذا ليس بيعا حقيقة وانما الالتزام بالملكية الاستطراقية والملك التقديري لاجل قيام الدليل على الانعتاق على المشتري وهو لا يحصل إلا بالملكية الاستطراقية (الثاني) انه على تقدير تسليم كونه بيعا. يكون الدليل عن منع بيعها منصرفا عنه لان المنع عن بيعها انما هو للارفاق بها لاجل تشبثها بالحرية والمفروض ان بيعها على من تنعتق عليه تعجيل في حريتها. قوله (قده) ويلحق بذلك بيعها بشرط العتق (الخ) الاقوى في هذا الفرع ايضا هو جواز بيعها بشرط ان يعتقها المشتري، و ذلك للوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في الفرع السابق. وهو انه تعجيل في عتقها فلا يمنع تشبثها بالحرية عنه ولو امتنع المشتري عن العتق يجبره الحاكم ومع عدمه فالعدول ولا ينتهي إلى الفسخ لان مورده هو عند تعذر الشرط ومع امكان قيام الحاكم أو العدول به فلا تعذر وهذا حكم كلي يطرد في جميع موارد امتناع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط. قوله (قده) وكك بيعها ممن اقر بحريتها (الخ) لا يخفى ان بيعها ممن يقر بحريتها اما يكون مع علم المولى البايع بصدق المشتري في اقراره أو مع عمله بكذبه أو لا يعلم بصدقه وكذبه، فعلى الاولين فلا يصح بيعه، اما على