كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٨
كبيع المصحف والعبد المسلم من الكافر كما لا ينبغي الاشكال في صحة ما كان حق الآدمي من قبيل حق الجناية، حيث انه لا يمنع عن التسليم وانما الكلام فيما كان من قبيل الاخير اعني حق الرهانة فنقول اما بالنسبة إلى بيع الفضولي. فلا اشكال في خروجه عن عموم النهي، إذ النهي متعلق بالمسبب الانشائي اعني ما يوجد بالانشاء لا إلى مرحلة الانشاء نفسه فالبايع الفضولي انما يوجد البيع في مرحلة الانشاء وهو ليس منهي عنه والذي هو منهي عنه اعني المسبب الانشائي ليس هو من فعل البايع بل هو فعل المالك المجيز والمفروض كونه قادرا على التسليم فليس هناك نهي بالنسبة إليه، واما ما كان من قبيل بيع الراهن مما كان البيع ناشيا عن المالك فيما يتعلق به حق الغير في طول ملكه ففيه قولان فالمحكى عن المقابيس هو البطلان وذلك للعجز عن التسليم. (ولكن التحقبق فيه ايضا هو الصحة) وذلك لكون النهي عنه بالنظر إلى كونه متعلقا لحق الغير ومع اجازته لا مانع من صحته (وبعبارة اخرى) النهي في " لا تبع ما ليس عندك " راجع إلى ناحية المسبب الانشائي وهو يتوقف على اجازة المرتهن ومع اجازته فلا نهي عنه ومع عدم اجازته لا يكون متحققا لاجل مانعية حق المرتهن عن تحققه (والحاصل) انه قبل الاجازة لا موقع للمعنى المسبب الانشائي لاجل كون ملكية الرهن صارت محبوسة بحق المرتهن ومع بقائه لا يبقى مجال للمعنى المسبب الانشائي فعدم تحققه مع بقاء حق المرتهن ليس لاجل اعتبار القدرة على التسليم بل لممانعة الحق عن انتقال الملك ومع اجازته يتحقق المسبب الانشائي لكن من غير تعلق نهي به لتمامية القدرة على التسليم (ح) فحال بيع الرهن في النتيجة كحال بيع الفضولي وان كان مختلفا معه في الطريق، ودلك لكون المعنى