كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١١
بالبطلان في المقام إذا كان دليل بطلان الفضولي حكم القعل بقبح التصرف في مال الغير، مع انه ليس في المقام تصرف في مال الغير بل انما هو تصرف في مال نفسه، غاية الامر لمكان الجهل بكونه مالكا يدخل في التجري، هو دعوى كون العقل مستقلا في الحكم بقبح التصرف في مال الغير في صورة العلم أو الظن بكونه مال الغير أو الشك فيه بملاك واحد، نظير حكمه بقبح الكذب الحاكم فيه بقبح اسناد ما لم يعلم مستنده إلى الغير،، سواء كان مطابقا مع الواقع وهو لا يعلم به أولا، ومنه حكمه بقبح التشريع، واما لو كان العقل ذا حكمين حكم بقبح التصرف في مال الغير الواقعي بملاك انه ظلم وحكم بقبح التصرف فيما لا يعلم بانه ماله بملاك وجوب التحذر عن الوقوع في التعدي إلى الغير فيختلف ملاك حكمه على الواقع مع ملاك حكمه عند الشك والظن والعلم بالخلاف فيكون حكمه في مورد عدم المطابقة مع الواقع واقعا نفسيا وفي صورة القطع بالخلاف طريقيا من باب حكمه بقبح التجري فلا يلزم من الحكم ببطلان الفضولي لكونه تصرفا في مال الغير واقعا الحكم ببطلان بيع مال المالك نفسه مع الجهل بكونه مالكا تجريا، فان قبح التجري طريقي لا يستلزم الحرمة النفسية التي تستتبع الفساد، ولعل الاقرب في المقام هو الاخير، فعليه فالاقوى صحة البيع في المقام، ولو قلنا في الفضولي بالبطلان حتى من ناحية حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير كما لا يخفى قوله (قده) الاول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة (الخ) اعلم ان الشروط المعتبرة في البيع على انحاء (فمنها) ما يعتبر في الصيغة من العربية والماضوية ونحوهما مما تقدم تنقيح الكلام فيه (ومنها) ما يعتبر في تأثير العقد بعد تماميته من القدرة على التسليم وكون المشتري مسسلما إذا كان المبيع مصحفا أو عبدا مسلما ونحوهما (ومنها) ما معتبر