كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٣
ففيه انه مقطوع البقاء قبل الاجازة لكون المفروض دخل الاجازة في زواله فهي من اجزاء علة زواله، ولذا كان الكشف الحقيقي مستحيلا ومعنى الالتزام به هو الالتزام بتقدم المعلول على العلة لا فرض عدم دخل الاجازة في زوال ملكية المالك، وان اراد الاستصحاب اللغوي اعني جعل الملكية مصاحبا مع المالك إلى زمان اجازته، ففيه انه لا يوجب صورية الملكية واثبات ظاهريتها كما لا يخفى. وقول يمكن ان يقال بأن مراده هو المعنى الاول ولا غبار عليه اصلا. فانه على تقدير القول بالكشف الحقيقي كما يكون بناء الاشكالات عليه يكون ملك المالك زائلا من حين العقد واقعا على تقدير مجئ الاجازة في المستقبل على نحو الشرط المتأخر المستحيل فمع القطع بتحقق الاجازة في المستقبل يقطع بزوال ملكية المالك حين البيع ومع الشك يستصحب بقائه كما هو الشأن عند الشك في الامور المستقبلة، وهذا لا يجري في المقام، فان العقد الجديد الصادر عن المالك الاصيل ليس اجازة للعقد الاول الصارد عن البايع الفضولي، حتى يكون كاشفا عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد الاول. بل هو رد للعقد الاول فبالعقد الجديد الصادر عن المالك، يقطع بعدم تحقق الاجازة منه بالنسبة إلى العقد الاول فيقطع ببقاء الملكية الواقعية إلى زمان العقد الثاني: قال الاستاد دامت بركاته وبعض المعاصرين حمل الملكية الظاهرية على الملكية التقديرية: قال دامت افاداته وهذا ايضا لا يرجع إلى محصل، فانه ان اراد الملكية التقديرية على حسب ما صورناه في غير المقام من الملك على الطريق الاعوجاجي، ففيه مع انه لا ملزم له في