كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٧٥
قوله (قده) ثم ان كثر من تعرض لهذا الشرط (الخ) قد عرفت ان كثر المتعرضين لهذا الشرط فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف وام الولد والعين المرهونة، وزاد بعض في التفريع عدم جواز بيع العبد الجاني واورد عليهم في المقابيس ببطلان حصر التفريع في الثلثة أو الاربعة بل ينبغي التعميم إلى مطلق ما خرج عن تحت تمامية سلطنة المالك بواسطة تعلق حق به ثم انهاها إلى تمام العشرين، وذلك مثل النذر المتعلق بالعين قبل البيع والخيار المتعلق بها إلى آخر ما نقله المصنف عنه قدس سرهما في الكتاب. ولكن التحقيق هو الاكتفاء بالموارد الاربعة لان ما عده قدس سره من الموارد اما يكون من المسائل الخلافية كحق الخيار وبعض آخر مما ذكره واما يكون مما ذهب المشهور فيه إلى عدم ما نعيته عن البيع. واما يكون مرددا بين ان يكون من قبيل حق الرهانة أو من قبيل حق الجناية والفرق بينهما على ما سيأتي هو كون حق الرهانة علقة خاصة متعلقة من المرتهن إلى العين المرهونة الموجب لكونها مخرجا لدينه، ويلزمه ان يكون في ظرف قابليتها للمخرجية والنقل والانتقال وحق الجناية حق يتعلق من المجني عليه على رقبة الجاني الموجب لاسترقاقه اينما وجده ولو بعد خروجه عن ملك المالك ويترتب عليه جواز استرقاق الجاني على اي صفة كان الجاني عليها. وعلى هذا فامهات الفروع المترتبة على هذا الشرط هو الاربعة المذكورة في كلام الاكثر فيجب ان يعقد لكل منها مسألة فهنا اربع مسائل (الاولى) في عدم جواز بيع الوقف وما يترتب عليه من الاحكام و ذكر ما يستثنى منه (الثانيه) في عدم جواز بيع ام الولد وما يتفرع عليه