كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٥
اقرار ولا اشكال ان الاقرار امر وجودي تثبيت للامر الصادر عن العبد فهو اجازة من غير كلام، وانما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه،، وبالجملة فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا لنفوذ النكاح ولم يجعل كك في الخبر منشاء لنفوذه بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ وهذا خارج عن محل البحث ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا أي سكوت من له الخيار عن الفسخ مع علمه بأن له الخيار يجعل تثبيتا للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره فدلالة السكوت على سقوط الخيار انما هي لاجل كونه اقرارا وتثبيتا كما سيأتي توضيحه. والحاصل ان هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لو لم يجعل دليلا على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا كما لا يخفى، واما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا فالمتحصل مما ذكرناه اعتبار الرضا والاستناد معا في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. ولا فرق فيما ذكرناه بين ما كان متعلق فعل الفضولي ملكا للغير و كانت الحاجة إلى اجازة المسبب بالدرجة الثانية، اعني معناه الاسم المصدري أو كان متعلقه مما تعلق به حق الغير وكانت الحاجة إلى الاجازة بالنسبة إلى الدرجة الاولى من المسبب، اعني معناه المصدري كبيع الراهن بلا اذن المرتهن وكنكاح بنت الاخ والاخت بلا اذن العمة والخالة كنكاح الباكرة بلا اذن وليها لو قيل باعتبار اذنه وكنكاح العبد أو فعله ما يتبع به بعد عتقه بلا اذن مولاه، إذ الجميع مشترك في اعتبار الاجازة زائدا عن الرضا الباطني. ولا يصح الاكتفاء بالرضا الباطني في شيئ منها، اما فيما كان