كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٣
ببيع الفضولي حتى يفرق بين صورة الالتلفات إليه وعدمه كما ذكره المصنف قده، ولا على قصد الرد به كما صنعه بعض محشي الكتاب وزاد على الالتفات إلى العقد الفضولي قصد الفاعل رد العقد بالفعل، بل المدار على مصداق الرد كونه مما يحمل عليه الرد بالحمل الشايع الصناعي، قصد به الرد أم لا مع كون الفعل مقصودا، كان ملتفتا إلى البيع حين الفعل أم لا، وليس قصد الرد مع ايجاد فعل مثل الصلوة والوضوء مثلا ردا لان الصلوة بقصد الرد لا يصدق عليه الرد بالحمل الشايع، وعلى هذا فان كان الفعل مصداقا يكون كك ولو مع عدم القصد ولو لم يكن مصداقا كالصلوة فلا يقع به الرد حتى مع القصد وتعريض المبيع للبيع ليس مصداقا للرد، حيث انه بحق ملكيته الفعلية يعرضه للبيع والتشبث بالملك الفعلي لا يكون ردا وهذا بخلاف التعريض في البيع الخياري حيث انه لا ملكية فعلا لذي الخيار، وليس له تعريض ملك الغير للبيع إذ هو اجنبي فالتعريض تشبث بالملكية السابقة فيكون فسخا من هذه الجهة، وبالجملة فليس في الافعال ما يكون فسخا للبيع الصادر عن الفضولي كما لا يخفى. قوله (قده) فيعمه ما دل على ان للمالك الرد مثل ما وقع في نكاح العبد (الخ) لا يخفى انه ليس في شيئ من الروايات دلالة على ان للمالك الرد بحيث لم يكن قابلا للاجازة بعده على ما هو محل الكلام كيف ولو كان كك لكان الاولى التمسك بها لاعتبار عدم مسبوقية الاجازة بالرد ولم يكن حاجة في اثبات اعتباره إلى التمسك بالاجماع أو مقايسة حال الاجازة بعد الرد إلى قبول القابل بعد مراجعة الموجب عن الايجاب حتى يناقش في الاول بالمنع عنه اولا، واحتمال كونه لاجل القاعدة لا لامر تعبدي ثانيا. وفي الثاني بالمنع في المقيس عليه اولا، والمنع عن قياس