كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٣
العقدي مشروطا به أي كان شرطا في ضمن العقد وان لم يكن شرطا للمنشأ بالعقد يكون فساده موجبا للخيار وزوال الالتزام العقدى لا اصل الالتزام البيعي والمبادلة بين المالين المترتب على القعد ولما كان الالتزام العقدي ببيع ما يملك في المقام منوطا بالالتزام العقدي ببيع ما لا يملك فلا جرم يثبت الخيار عند تبين الفساد فيما لا يملك وهو خيار تبعض الصفقة ولا وجه للالتزام بفساد اصل البيع اصلا (و حاصل هذا الجواب) عدم الالتزام بفساد البيع عند فساد الشرط حتى نقيس إليه المقام الذي هو عبارة عن فساد الجزء (وثانيا) لو سلم الحكم في المقيس عليه لكن نمنع عن اجرائه في المقام لفساد قياس المقام به لكونه مع الفارق وذلك لان فساد الشرط انما يوجب فساد البيع على تقدير القول به لاجل وحدة المطلوب وادعاء ان الثمن يقع بازاء المبيع المشروط بالشرط كالعبد بشرط الكتابة ومع فساد الشرط أو تخلفه لا يكون ذات المبيع مما وقع بازائه الثمن، وهذا بخلاف المقام فان الثمن لا يقع بتمامه بازاء المملوك على كل حال بل انما وقع المملوك بازاء بعض من الثمن و هو ما يخصه على تقدير التوزيع وهذا المقدار من الثمن الذي وقع بازاء المملوك لا يختلف بانضمام الغير المملوك وعدمه ففساد البيع بالنسبة إلى غير المملوك لا يوجب الاختلاف في ناحية المملوك لا من حيث المبيع ولا من حيث ثمنه فيبطل قياس فساد الجزء بفساد الشرط (وثالثا) ما اشار إليه المصنف بقوله ويكفي في الفرق بين الشرط والجزء بقيام النص و الاجماع على عدم الفساد بفساد الجزء دون فساد الشرط. (الثالث) انه يعتبر في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين وذلك اما لاجل انه لولاه للزم الغرر واما لاجل الاجماع على اعتباره أو لاجل ورود النص على اعتبار العلم بالعوضين في باب البيع بالدقة كما نقله في كتاب