كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٠
المتأخرة عن عقده المفروض وقوعها على ملكه من غير اشكال واما بناء على النقل فتدخل في مسألة من باع ثم ملك، حيث انها كانت واقعة على ملك المالك. لكون الانتقال إلى هذا المشتري من حين اجازة المالك و كون تلك العقود متقدمة على اجازة المالك. فلا موقع معه لاجازة المشتري اياها، ضرورة انها اجازة على العقد الواقع على ملك الغير، إذا قلنا في بيع ما ليس عنده بالبطلان. لاعتبار المالكية حين العقد، و اما بناء على صحة بيع ما ليس عنده. وعدم اعتبار مالكية البايع حين العقد فتصح اجازته للعقود المتأخرة عن عقده الواقعة على المبيع. ولو كانت واقعة على ملك غيره وهو المالك. الصورة الثانية ان يجيز المشتري تلك العقود المتأخرة عن عقده قبل اجازة المالك. وحكم هذه الصورة هو بطلان الاجازة على النقل من غير اشكال، واما على الكشف. فيدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك، فان قلنا باعتبار صدور الاجازة عن المالك حين الاجازة فتبطل اجازته (أي المشتري) للعقود المتأخرة عن عقده قبل اجازة المالك لعقده لتوقف ملكيته على اجازة المالك ولو على الكشف، اللهم إلا ان يقال في الكشف بالامارية المحضة من غير توقف على الاجازة اصلا إذ (ح) يكون المشتري مالكا حين الاجازة ولو لم يعلم بمالكيته، فيدخل (ح) في مسألة من باع جهلا بكونه مالكا ثم علم بمالكيته، وان قلنا بعدم اعتبار المالكية في المجيز فله اجازة العقود المتأخرة عن عقده قبل اجازة المالك لعقده لانها واقعة على ملكه، والمفروض عدم اعتبار المالكية في حال الاجازة بل تصح منه الاجازة إذا صار مالكا بعدها، نظير من باع ثم ملك على تقدير القول بحصته.