كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٢
من نصيبه منها دون ما ينعتق عليه من نصيبه من ساير التركة وما ينعتق منها بالسراية فيما زاد من نصيبه من مجموع التركة. وتحقيق ذلك على وجه ابسط يتوقف على بيان حكم عتق المملوك على من ينعتق إليه اولا، ثم تعقيبه بخصوص عتق ام الولد، فنقول عتق المملوك على من ينعتق إليه، اما يكون باختيار ممن ينعتق إليه، وذلك اما باختياره لعتقه كما إذا اعتق شقصا ممن ينعتق عليه. أو باختياره السبب الموجب لانعتاقه عليه، ولو لم يكن مريدا لعتقه، كما إذا اشتري شقصا من ابيه مثلا أو غيره ممن ينعتق عليه، أو يكن بغير اختيار منه لا بارادة منه لعتقه ولا بسببه المؤدي إليه كما ادا ورث شقصا ممن ينعتق إليه، وحكم هاتين الصورتين هو سراية العتق إلى ما عدى ما انعتق عليه من سهام ساير الشركاء ولا بد من اغترام سهامهم بالقيمة، لكن تختلف الصورتان في المغترم ففي الصورة الاولى تجب القيمة على من انعتق عليه إذ هو الموجب لانعتاق ساير السهام باختياره عتق شقصه أو السبب المؤدي إليه وفي الصورة الثانية تكون القيمة على المعتق نفسه يسعى به على ما هو المشهور وعليه رواية معمول بها وقيل تكون قبمة نصيب الباقين على من انعتق عليه في هذه الصورة ايضا وعليه رواية متروكة. ثم ان معنى انعتاق نصيب من عدى من ينعتق عليه ووجوب اداء قيمته على المملوك نفسه بالسعي به. هو ثبوت حق انعتاقه له بأداء القيمة، فكلما يؤدي من القيمة إلى ارباب الانصباء ينعتق منه بقدره لا انه ينعتق سهامهم بعد انعتاق مقدار نصيب من ينعتق عليه دفعة، وينتقل قيمة سهامهم إلى ذمته بعد الانعتاق نحو اشتغال ذمة الاحرار بالديون، وذلك لان الدليل على سراية العتق إلى بقبة المملوك لا يدل على ازيد من ان له انعتاقه بأداء القيمة ولو لم يرض به ارباب السهام بل يكون قهرا عليهم لا انه ينعتق