كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٩
وبين التسبيب بالنسبة إلى الفعل فراجع. قوله (قده) فكان كشاهد الزور (الخ) لا يخفى ان تسبيب شاهد الزور يكون من قبيل التسبيب على الفعل لا على الضمان ولذا يتوجه الضمان على الشاهد ابتداء لا ان الحاكم يضمن ويرجع إلى الشاهد بما يغترمه بعد الاغترام فهذا التمثيل ليس في موقعه. قوله (قده) ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه الرجوع (الخ) اورد على القول برجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل العين. مثل ما إذا كانت قيمة المبيع زائدة على الثمن، فرجع المالك إلى المشتري بالزيادة بأنه لا يندرج تحت قاعدة الغرور. وذلك لكون المشتري مقدما على ضمان المبيع غاية الامر انه اقدم بضمانه بالثمن لكن لما لم يسلم له المبيع بعوضه المسمى يكون عليه القيمة الواقعية: وذلك كما في كل عقد فاسد حيث ان اقدام المشتري فيه على ضمان المبيع بالعوض المسمى يوجب مع فساد العقد ضمانه بالمثل أو القيمة قوله (قده) توضيح الاندفاع (الخ) وحاصله ان ما حصل من المشتري هو الاقدام على ضمان قيمة المبيع بمقدار الثمن المسمى. ولذا لا يرجع إلى البايع بالنسبة إلى الثمن واما فيما زاد من مقدار الثمن فلم يحصل منه اقدام. بل انما هو مغرور بالنسبة إلى ما زاد من الثمن من البايع قوله (قده) هذا كله مع ان التحقيق على ما تقدم سابقا (الخ) يعني ان مقتضى الضمان في القعد الفاسد هو اليد، وذلك لما تكرر مرارا من ان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده اسست لبيان تمييز الموارد التي تقتضي اليد فيها للضمان عما لا تقتضيه وان كل مورد لا تكون اليد امانيا مجانيا ففيه الضمان فمورد العقد الفاسد لا تكون اليد امانيا فيثبت فيه الضمان