كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣٠
ان يكون موافقا مع القاعدة هل يختص بباب الفضولي أو يعمه وكل ما إذا تعلق العقد بما يكون متعلق حق الغير، مثل بيع الراهل للعين المرهونة بلا اذن المرتهن، وبيع المفلس لماله بلا اذن الغرماء ونحوهما،، ثم على التعميم ايضا، فهل يختص بما إذا كان المبيع متعلق حق الغير كما مثلناه، أو يعمه مع مثل العقد على بنت الاخ أو الاخت بلا اذن العمة أو الخالة. الثالثة في ان الخروج إذا كان على طبق القاعدة فهل رواية الوليدة يمكن ان يستفاد منها صحة العقد بالاجازة بعد الرد حتى تكون الرواية مخالفة مع القاعدة حتى تأول أو تطرح، أو انها لا دلالة لها عى خلاف ما يقتضيه القاعدة. اما الجهة الاولى: فالحق فيها كمون خروج العقد عن قابلية لحوق الاجازة مطابقا مع القاعدة وذلك لوجهين (الاول) ما اشار إليه بقوله ان الاجازة انما يجعل المجيز احد طرفي العقد (الخ) وحاصله قياس رد العقد بعد تماميته بفعل الفضولي وقبل استناده إلى المالك بالاجازة إلى رد الموجب ما انشائه قبل تحقق القبول، فكما انه لو رجع عما انشائه قبل قبول القابل لم يؤثر القبول في تحقق العقد، فكذلك لو رد المالك بعد العقد قبل ان يضيف إليه، ولا يخفى ان هذا الوجه يتم لو كان للمالك بعد تحقق العقد من الفضولي حق الرد والسلطنة عليه وإلا فيرد عليه بالمنع عن تأثير رده قبل الاجازة في اسقاط العقد عن قابلية لحوق الاجازة فالعمدة هو الوجه الثاني وهو ما اشار إليه بقوله (هذا مع ان مقتضى سلطنة الناس على اموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر الخ) وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة وهي ان المالك يكون مسلطا على اجازة عقد الفضولي وابطاله لا أنه مسلط على اجازته وعدم اجازته،