كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٦
مع العقد اللازم الخياري ايضا، وتوضيحه ان ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم انه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه انه رد، واما العقود الجايزة فهي اما تمليكية أو تكون اذنية، والتمليكية اما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية ايضا كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الاذنية مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الاذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الاذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الاذنية وان كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا من ان يكون اولى. قوله قده ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة (الخ) لا يخفى ان منشاء الاكشال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد مع الجهل بفساده، ليس لاجل الاشكال في كفاية الفسخ الفعلي في باب الوكالة، بل الاشكال على ما قرره في الايضاح وجامع المقاصد، هو من جهة الاشكال في منافاته مع الاذن، لكي يكونه رجوعا عنه، قال في جامع المقاصد عنه قول العلامة ومع جهله يعني الجهل ببطلان بيعه اشكال، انه ينشأ من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل ومن ان العقد الصحيح سبب في العزل، وقد قصده وحاول ايجاده انتهى ونحوه وما في الايضاح فراجع.