كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٢
ان الالتزام بالنقل في بعض الموارد ان ساعده الدليل مع الالتزام بالكشف لولا الدليل على النقل ليس بغريب، والمتحصل من هذا الامر كون اجازة القبض ناقلة لا كاشفة إلا في قبض المبيع في باب السلم والصرف. الامر الرابع ذكر المصنف (قده) انه لو كانت اجازة العقد بلا اجازة القبض لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي وتفرق المجلس، يحكم باجازة القبض من باب الملازمة حيث ان اجازة العقد (ح) مستلزم لاجازة القبض وإلا تصير اجازة العقد لغوا. وهذا باطلاقة ممنوع بل الحق هو التفصيل، بين إذا كان امجيز العقد عالما بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد، وبين ما إذا لم يكن عالما، فيصح دعوى الملازمة بين الاجازتين، في الاول دون الاخير ووجهه ظاهر. الامر الخامس لو اجاز العقد فيما يتوقف صحته على القبض ورد القبض فهل يحكم ببطلان العقد لاجل انتفاء القبض برد القبض الواقع عن الفضولي وعدم امكان القبض الجديد لكون الكلام بعد التفرق، أو صحته وبطلان رد القبض (وجهان) منشأهما التصريح برد القبض، وان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما يشاء، وما ذكر في الامر السابق من استلزام اجازة العقد لاجازة القبض فيكون الرد بعد الاجازة ولا يؤثر الرد إذا وقع بعدها، ولا يخفى ان الوجه الثاني ليس بشيئ اصلا، كيف وإلالزم عدم الالتزام بشيئ من الشروط المذكروة في ضمن العقد المخالفة لمقتضاه وهو كما ترى، بل الحق ان استلزم اجازة العقد مع اجازة القبض انما هو فيما إذا لم يقم ما يوجب خلافه، ولذا قيدناه في الامر السابق بصورة علم المجيز بتوقف صحة العقد على القبض واي قرنية اعظم من التصريح برد القبض كما لا يخفى.