كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣٥
وهو مناف مع عموم دليل السلطنة، والحاصل ان منع حصول الاضافة بحسب العقل من فعل الفضولي وان كان مسلما إلا ان حصولها بحسب نظر العرف كاف في الحكم بثبوت السلطنة بين الرد والاجازة. واما الجهة الثالثة فالحق فيها ما افاده في العبارة من عدم دلالة الرواية على تأثير الاجازة بعد الرد، وذلك لا للمنع عن تحقق الرد بالفعل ضرورة انه كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، بل للمنع من كون اخذ الوليدة مصداقا للرد، بل هو جرى على طبق الملكية السابقة، فيكون نظير امساك المثمن من ناحيه ذي الخيار لاجل الوصلة إلى الثمن، حيث انه لا يكون فسخا بخلاف تصرفه فيه بما يتوقف على الملكية، كوطئ الجارية إو تقبيلها حيث انه فسخ أو تصرفه في الثمن على ذاك النحو من التصرف فانه اجازة على ما سيجئ في باب الخيارات هذا وقد تقدم التكلم في هذه الرواية في مقام الاستدلال بالاخبار في اثبات صحة الفضولي فراجع. قوله (قده) الرابع الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك (الخ) الغرض من هذا التنبيه بيان ان الاجازة حكم مترتب على الملكية، و تكون من شئون السلطنة على المال نظير البيع، فكما يكون للمالك السلطنة على بيع ماله، كذا يكون له السلطنة على اجازة البيع الصادر من الفضولي على ماله، وكما ان السلطنة على البيع حكم لا يورث كذلك السلطنة على الاجازة، وإذا انتقل المال إلى الوارث بموت المالك يثبت لهم السلطنة على الاجازة بحق ملكيتهم، لا أنهم يرثون الاجازة عن مورثهم نعم ثبوت السلطنة بالملكية المنتقلة ينحصر بما إذا كان الانتقال بالارث لا باحدى العقود المملكة، فلو باع المالك قبل الاجازة لثالث. لا يثبت للمشتري السلطنة على اجازة ما صدر من الفضولي في زمان ملك البايع،،